( وإذا
قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع ) معناه : إذا سلمت إليه ( وكذلك إذا
باعها المالك إياه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله: يقطع ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله لأن السرقة قد تمت انعقادا
[ ص: 212 ] وظهورا ، وبهذا العارض لم يتبين قيام الملك وقت السرقة فلا شبهة .
ولنا : أن الإمضاء من القضاء في هذا الباب لوقوع الاستغناء عنه بالاستيفاء إذ القضاء للإظهار والقطع حق الله تعالى وهو ظاهر عنده ، وإذا كان كذلك يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء وصار كما إذا ملكها منه قبل القضاء .
قال : ( وكذلك إذا
نقصت قيمتها من النصاب ) يعني قبل الاستيفاء بعد القضاء .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : أنه يقطع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما اللهاعتبارا بالنقصان في العين .
ولنا : أن كمال النصاب لما كان شرطا يشترط قيامه عند الإمضاء لما ذكرنا ، بخلاف النقصان في العين ; لأنه مضمون عليه فكمل النصاب عينا ودينا كما إذا استهلك كله .
أما نقصان السعر فغير مضمون فافترقا .