( وإذا
أقر رجلان بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي لم يقطعا ) لأن الرجوع عامل في حق الراجع ومورث للشبهة في حق الآخر لأن السرقة تثبت بإقرارها على الشركة ( فإن
سرقا ثم غاب أحدهما ، وشهد الشاهدان على سرقتهما قطع الآخر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله الآخر ، وهو قولهما ) وكان يقول أولا لا يقطع لأنه لو حضر ربما يدعي الشبهة .
وجه قوله الآخر أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما والمعدوم لا يورث الشبهة ، ولا معتبر بتوهم حدوث الشبهة على ما مر .