( فإن
سرق ثوبا فصبغه أحمر قطع ولم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن قيمة الثوب ) ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ( يؤخذ منه الثوب ويعطي ما زاد الصبغ فيه ) اعتبارا بالغصب والجامع بينهما كون الثوب أصلا قائما وكون الصبغ تابعا .
ولهما : أن الصبغ قائم صورة ومعنى حتى لو أراد أخذه مصبوغا يضمن ما زاد الصبغ فيه وحق المالك في الثوب قائم صورة لا معنى ، ألا ترى أنه غير مضمون على السارق بالهلاك فرجحنا جانب السارق بخلاف الغصب لأن حق كل واحد منهما قائم صورة ومعنى فاستويا من هذا الوجه فرجحنا جانب المالك بما ذكرنا ( وإن صبغه أسود أخذ منه في المذهبين ) يعني عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله هذا والأول سواء ، لأن السواد زيادة عنده كالحمرة .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله زيادة أيضا كالحمرة ولكنه لا يقطع حق المالك ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك ، والله أعلم بالصواب .