نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال أخذه ) اعتبارا بالسرقة الصغرى وقد بيناه

التالي السابق


الخدمات العلمية