( وإن
كان من القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين ) فالمذكور في الصبي والمجنون قول
[ ص: 220 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : أنه لو باشر العقلاء يحد الباقون ، وعلى هذا السرقة الصغرى .
وله : أن المباشر أصل والرد تابع ، ولا خلل في مباشرة العاقل ولا اعتبار بالخلل في التبع وفي عكسه ينعكس المعنى والحكم .
ولهما أنه جناية واحدة قامت بالكل فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبا كان فعل الباقين بعض العلة وبه لا يثبت الحكم فصار كالخاطئ مع العامد .
وأما ذو الرحم المحرم فقد قيل تأويله : إذا كان المال مشتركا بين المقطوع عليهم .
والأصح أنه مطلق لأن الجناية واحدة على ما ذكرناه فالامتناع في حق البعض يوجب الامتناع في حق الباقين : بخلاف ما إذا كان فيهم مستأمن لأن الامتناع في حقه لخلل في العصمة وهو يخصه ، أما هنا الامتناع لخلل في الحرز والقافلة حرز واحد ( وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء ) لظهور حق العبد على ما ذكرناه ( فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا ) ، وإذا قطع بعض القافلة الطريق على البعض لم يجب الحد لأن الحرز واحد فصارت القافلة كدار واحدة