( ومن
قطع الطريق ليلا أو نهارا في المصر أو بين الكوفة والحيرة فليس بقاطع الطريق ) استحسانا ، وفي القياس يكون قاطع الطريق ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لوجوده حقيقة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله .
أنه يجب الحد إذا كان خارج المصر وإن كان بقربه لأنه لا يلحقه الغوث .
وعنه إن قاتلوا نهارا بالسلاح أو ليلا به أو بالخشب فهم قطاع الطريق ; لأن السلاح لا يلبث ، والغوث يبطئ بالليالي ، ونحن نقول : إن الطريق يقطع المارة ، ولا يتحقق ذلك في المصر ويقرب منه لأن الظاهر لحوق الغوث ; إلا أنهم يؤخذون برد المال إيصالا للحق إلى المستحق ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم الجناية ، ولو قتلوا فالأمر فيه إلى الأولياء لما بينا