نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن قطع الطريق ليلا أو نهارا في المصر أو بين الكوفة والحيرة فليس بقاطع الطريق ) استحسانا ، وفي القياس يكون قاطع الطريق ، وهو قول الشافعي رحمه الله لوجوده حقيقة .

وعن أبي يوسف رحمه الله .

أنه يجب الحد إذا كان خارج المصر وإن كان بقربه لأنه لا يلحقه الغوث .

وعنه إن قاتلوا نهارا بالسلاح أو ليلا به أو بالخشب فهم قطاع الطريق ; لأن السلاح لا يلبث ، والغوث يبطئ بالليالي ، ونحن نقول : إن الطريق يقطع المارة ، ولا يتحقق ذلك في المصر ويقرب منه لأن الظاهر لحوق الغوث ; إلا أنهم يؤخذون برد المال إيصالا للحق إلى المستحق ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم الجناية ، ولو قتلوا فالأمر فيه إلى الأولياء لما بينا

التالي السابق


الخدمات العلمية