(
وقتال الكفار واجب ) وإن لم يبدءوا للعمومات ( ولا يجب الجهاد على صبي ) لأن الصبا مظنة المرحمة ( ولا عبد ولا امرأة ) لتقدم حق المولى والزوج ( ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع لعجزهم ، فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى ) لأنه صار فرض عين ، وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم ، بخلاف ما قبل النفير ; لأن بغيرهما مقنعا فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج .