[ ص: 314 - 315 ] ( ولا يستنجي بعظم ولا بروث ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ، ولو فعل يجزيه لحصول المقصود ، ومعنى النهي في الروث النجاسة وفي العظم كونه زاد الجن . ( ولا ) يستنجى ( بطعام ) لأنه إضاعة وإسراف .
واقتصر شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره على حديث عزاه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63421نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث } ، وهذا ذهول فاحش ، فإنه في الكتب الستة ، فالمقلد ذهل ، والمقلد جهل ، واستدل ابن الجوزي في " التحقيق nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي " أن الاستنجاء لا يصح بالعظام والروث ، ويوجب إعادة الاستنجاء منهما بأحاديث النهي ، وليس فيها حجة ، إذ لا يلزم من النهي عدم [ ص: 316 ] الصحة ، وأحسن ما استدل على ذلك حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن الفرات عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث ، وقال : إنهما لا يطهران }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إسناده صحيح ، ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بسلمة بن رجاء وقال : إن أحاديثه أفراد وغرائب ، وتحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها انتهى .
حديث في النهي عن الاستنجاء بالجلد : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=63423نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روثة أو جلد }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا يصح ذكر الجلد انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " وعلته الجهل بحال موسى بن أبي إسحاق ، قال : وذكره ابن أبي حاتم ، ولم يعرف من أمره بشيء ، فهو عنده مجهول ، وعبد الله بن عبد الرحمن أيضا مجهول ، قال : وهو أيضا مرسل ; لأنه عمن لم يسم ممن يذكر عن نفسه أنه رأى أو سمع ، وإن لم يشهد لأحدهم التابعي الراوي عنه بالصحبة انتهى كلامه .