( وإذا
رأى الإمام موادعة أهل الحرب ، وأن يأخذ على ذلك مالا فلا بأس به ) لأنه لما جازت الموادعة بغير المال فكذا بالمال ، لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة .
أما إذا لم تكن لا يجوز لما بينا من قبل .
والمأخوذ من المال يصرف مصارف الجزية ، هذا إذا لم ينزلوا بساحتهم بل أرسلوا رسولا لأنه في معنى الجزية .
أما إذا أحاط الجيش بهم ثم أخذوا المال فهو غنيمة يخمسها ، ويقسم الباقي بينهم لأنه مأخوذ بالقهر معنى ( وأما المرتدون فيوادعهم الإمام حتى ينظر في أمرهم ) لأن الإسلام مرجو منهم ، فجاز تأخير قتالهم طمعا في إسلامهم .
( ولا يأخذ عليه مالا ) لأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم لما تبين ( ولو أخذه لم يرده ) لأنه مال غير معصوم ، ولو
حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون إليهم لا يفعله الإمام لما فيه من إعطاء الدنية وإلحاق المذلة بأهل الإسلام إلا إذا خاف الهلاك لأن دفع الهلاك واجب بأي طريق يمكن .