(
ولا يجوز أمان ذمي ) لأنه متهم بهم ، وكذا لا ولاية له على المسلمين .
قال : ( ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم ) لأنهما مقهوران تحت أيديهم فلا يخافونهما ، والأمان يختص بمحل الخوف ، ولأنهما يجبران عليه فيعرى الأمان عن المصلحة ، ولأنهم كلما اشتد الأمر عليهم يجدون أسيرا أو تاجرا فيتخلصون بأمانه فلا ينفتح لنا باب الفتح .
ومن
أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا لا يصح أمانه لما بينا .