[ ص: 255 ] قال : ( وهو في ) ( الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم ) لأنه عليه الصلاة والسلام قد قتل ولأن فيه حسم مادة الفساد ( وإن شاء استرقهم ) لأن فيه دفع شرهم مع وفور المنفعة لأهل الإسلام ( وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين ) لما بيناه ( إلا مشركي العرب والمرتدين ) على ما نبين إن شاء الله تعالى .
( ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب ) لأن فيه تقويتهم على المسلمين ، [ ص: 256 ] فإن أسلموا لا يقتلهم لاندفاع الشر بدونه ( وله أن يسترقهم ) توفيرا للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك بخلاف إسلامهم قبل الأخذ لأنه لم ينعقد السبب بعد .
وحديث عطية القرظي : أخرجه أصحاب السنن " الأربعة " عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عنه ، قال : كنت فيمن أخذ من سبي قريظة ، فكانوا يقتلون من أنبت ، ويتركون من لم ينبت ، فكنت فيمن ترك انتهى .
وينظر " الأطراف " ، وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق فذكر قصة قريظة ، إلى أن قال : { ثم استنزلوا يعني أسارى قريظة فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار زينب بنت الحارث امرأة من بني النجار ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بسوق المدينة ، فخندق فيه خندقا ، ثم بعث إليهم فكان يؤتى بهم أرسالا ، فتضرب أعناقهم في ذلك الخندق ، والمكثر لهم يقول : ما بين الثمانمائة والتسعمائة } ، الحديث بطوله .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود في " مراسيله " عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة من قريش صبرا : المطعم بن عدي ، والنضر بن الحارث . وعقبة بن أبي معيط }