قال : (
والردء والمقاتل في العسكر سواء ) لاستوائهم في السبب ، وهو المجاوزة أو شهود الوقعة على ما عرف ، وكذلك إذا لم يقاتل لمرض أو غيره لما ذكرنا ( وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله بعد انقضاء القتال ، وهو بناء على ما مهدناه من الأصل ، وإنما ينقطع حق المشاركة عندنا بالإحراز أو
[ ص: 265 ] بقسمة الإمام في دار الحرب أو ببيعه المغانم فيها ، لأن بكل واحد منها يتم الملك فينقطع حق شركة المدد .