قال : ( ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في أحد قوليه : يسهم له ، لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=14687الغنيمة لمن شهد الوقعة }ولأنه وجد الجهاد معنى بتكثير السواد ولنا أنه لم توجد المجاوزة على قصد القتال فانعدم السبب الظاهر فيعتبر السبب الحقيقي وهو القتال ، فيفيد الاستحقاق على حسب حاله فارسا أو راجلا عند القتال ، وما رواه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، أو تأويله أن يشهدها على قصد القتال ( وإن لم تكن للإمام حمولة تحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منهم فيقسمها ) قال العبد الضعيف : هكذا ذكر في المختصر ولم يشترط رضاهم ، وهو رواية السير الكبير ، والجملة في هذا أن الإمام إذا وجد في المغنم حمولة يحمل الغنائم عليها لأن الحمولة والمحمول ما لهم ، وكذا إذا كان في بيت المال فضل حمولة لأنه مال المسلمين ، ولو كان للغانمين أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية السير الصغير ، لأنه ابتداء إجارة وصار كما إذا نفقت دابته في مفازة ومع رفيقه فضل حمولة ويجبرهم في رواية السير الكبير ، لأنه دفع الضرر العام بتحميل ضرر خاص
[ ص: 265 ] الحديث السادس : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14687الغنيمة لمن شهد الوقعة } ، ثم قال المصنف : والمشهور وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قلت : غريب مرفوعا ، وهو موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، كما قال المصنف : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند ، فأمدهم أهل الكوفة ، وعليهم nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، فظهروا ، فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة ، فقال رجل من بني تميم : أيها العبد الأجدع ، تريد أن تشاركنا في غنائمنا ؟ وكانت أذنه جدعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خير أذني سببت ، ثم كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " ، وقال : هو [ ص: 266 ] الصحيح من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، انتهى .
وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن بختري بن مختار العبدي عن عبد الرحمن بن مسعود عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة انتهى .
قال ابن عدي : وبختري هذا لا أعلم له حديثا منكرا انتهى .
وحمله بعض الشافعية على أنهم شهدوا قبل حوز الغنائم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " : { إنما أعطاهم من خمس خمسه عليه السلام ليستميل به قلوبهم ، ولم يعطهم من الغنيمة ، لأنهم لم يشهدوا فتحه }انتهى .