فصل في كيفية القسمة قال : ( ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ) لقوله تعالى: { فأن لله خمسه وللرسول }استثنى الخمس ( ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ) لأنه عليه الصلاة والسلام قسمها بين الغانمين ( ثم للفارس سهمان وللراجل سهم ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ( وقال : للفارس ثلاثة أسهم ) وهو قول [ ص: 273 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، لما روى .
ورواه ابن مردويه في " تفسيره في سورة الأنفال " فقال : حدثنا دعلج بن أحمد ثنا العباس بن الفضل الأسقاطي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن ورقاء عن نهشل عن الضحاك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66783كان رسول الله إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة ، ثم قرأ { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول }. وقال : قوله : { فأن لله }مفتاح كلام الله ، ما في السموات وما في الأرض لله ، ثم جعل سهم الله وسهم الرسول واحدا ، ولذي القربى سهما ، فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل لا يعطيه غيرهم ، وجعل الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمان ، ولراكبه سهم ، وللراجل سهم }
انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : { كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة ، فربع لله وللرسول ، ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا ، والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين }انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14689الطبري في " تفسيره في سورة الحشر " حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله : { { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول }الآية ، قال : كانت الغنيمة تخمس بخمسة أخماس ، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ، ويخمس الخمس الباقي على خمسة أخماس ، فخمس لله ورسوله ، وخمس لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ، وخمس لليتامى وخمس للمساكين ، وخمس لابن السبيل ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما هذين السهمين ، سهم الله والرسول ، وسهم قرابته ، فحملا عليه في سبيل الله صدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم }انتهى .
قال : وفسره nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، فإن لم يكن له فرس فله سهم انتهى .
ووقع لعبد الحق ها هنا وهم في " كتابه الجمع بين الصحيحين " فإنه ذكر تفسير nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع هذا عقيب الحديث الأول ، وليس كما ذكره ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر في هذا الباب حديثين : أحدهما في " الجهاد " : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66789أنه عليه السلام جعل للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما }انتهى .
والمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود ، فيه مقال ، وقد استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي عن أبي حازم مولى أبي رهم عن أبي رهم ، قال : { شهدت أنا ، وأخي خيبر ، ومعنا فرسان ، فقسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أسهم للفرسين أربعة أسهم ، ولنا سهمين ، فبعنا نصيبنا ببكرين }انتهى .
قال في " التنقيح " : قيس ضعفه بعض الأئمة ، وأبو رهم مختلف في صحبته ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم به ، وإسحاق ضعيف .
{ حديث آخر } : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أيضا عن محمد بن حمران ثنا عبد الله بن بشر عن أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إني جعلت للفرس سهمين ، وللفارس سهما ، فمن نقصهما نقصه الله } ، ومحمد بن حمران القيسي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ليس بالقوي ، وذكره أبو حبان في الثقات ، وقال : يخطئ ، وقال ابن عدي : له أفراد وغرائب ، ما أرى به بأسا ، وعبد الله بن بشر ، قال في " التنقيح " : وعبد الله بن بشر السكسكي تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ليس بثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : لا شيء ، وقال أبو حاتم ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : ضعيف ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " الثقات " .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " .
قال في " التنقيح " : وفليح ، والمنذر ليسا بمشهورين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه " : فليح بن محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي عن أبيه مرسل .
روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك انتهى .
ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا محاضر ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن يحيى بن عباد عن nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير نحوه ، لم يقل فيه : يوم بدر ، ولا خيبر .
ومحمد بن يزيد بن سنان ، وأبوه يزيد ضعيفان ، وأخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ثنا أفلح بن سعيد المزني عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، نحوه .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا هشام بن يونس اللؤلؤي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=66806أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له يوم خيبر ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين لفرسه }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : ورواه الناس عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تفرد به هشام بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية انتهى .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " .
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " .
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في " مصنفه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، في " سننيهما " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك في كتاب قسم الفيء " ، وسكت عنه ، قال ابن القطان في " كتابه " : وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع ، ولا يعرف روى عنه غير ابنه ، وابنه مجمع ثقة ، وعبد الرحمن بن يزيد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري انتهى كلامه .
[ ص: 279 ] حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في " المغازي " حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن جعفر بن خارجة ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام : شهدت بني قريظة فارسا ، فضرب لي بسهم ، ولفرسي بسهم انتهى .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، وقال : قال أبو بكر النيسابوري : هذا عندي وهم من nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16339وعبد الرحمن بن بشر ، وغيرهما [ ص: 280 ] رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير خلاف هذا ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13460ابن كرامة ، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة خلاف هذا يعني أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=66786أسهم للفارس ثلاثة أسهم } ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=66814أسهم للفارس سهمين ، وللراجل سهما }انتهى .
ثم قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12287أحمد بن منصور : هكذا لفظ نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، والناس يخالفونه ، قال النيسابوري : ولعل الوهم من نعيم ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك من أثبت الناس ، ثم أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=66815أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل : للفارس سهمين ، وللراجل سهما }انتهى .
ثم قال : تابعه nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم ، nindex.php?page=showalam&ids=15799وخالد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر العمري .
ورواه القعنبي عن العمري بالشك في الفارس ، والفرس ، ثم أخرجه عن القعنبي عن العمري كذلك ، وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66816أسهم للفارس ، أو للفرس } ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=66817قسم للفارس سهمين ، وللراجل سهما }انتهى .
ثم قال : هكذا قال ، وخالفه النضر بن محمد عن حماد ، قال : وقد تقدم ، انتهى .
قلت : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في أول " كتابه المؤتلف والمختلف " حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي ، ومحمد بن علي بن أبي رؤبة ، قالا : ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير عن عبد الرحمن بن أمين عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=66817أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم للفارس سهمين ، وللراجل سهما }انتهى .