[ ص: 281 ] ولهما { أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم يسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا لفرس واحد }ولأن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة ، فلا يكون السبب الظاهر مفضيا إلى القتال عليهما فيسهم لواحد ولهذا لا يسهم لثلاثة [ ص: 282 ] أفراس ، وما رواه محمول على التنفيل كما أعطى nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل ( والبراذين والعتاق سواء ) لأن الإرهاب مضاف إلى جنس الخيل في الكتاب ، قال الله تعالى : { ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم }واسم الخيل ينطلق على البراذين والعراب والهجين والمقرف إطلاقا واحدا ، ولأن العربي إن كان في الطلب والهرب أقوى ، فالبرذون أصبر وألين عطفا ففي كل واحد منهما منفعة معتبرة فاستويا .
وأشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى هذا الحديث ، كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنه في " كتاب المعرفة " ، فقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وروى مكحول { nindex.php?page=hadith&LINKID=66821أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير حضر خيبر فأسهم له عليه السلام خمسة أسهم : سهم : له ، وأربعة أسهم لفرسيه } ، فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعا ، وهشام أثبت في حديث أبيه ، وأحرص لو زيد أنه يقول به ، وأهل المغازي لم يرووا أنه عليه السلام أسهم لفرسين ، ولم يختلفوا أنه حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه : السكيت ، والضرب ، والمرتجز ، ولم يأخذ إلا لفرس واحد انتهى .
وقال صاحب " التنقيح " : قال nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : ثنا فرج بن فضالة ثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبها سهما ، فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين ، فهو جنائب انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " : لم أسمع بالقسم إلا لفرس واحد انتهى .
الحديث الخامس عشر : روي { أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم يسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد }قلت : غريب ، بل جاء عنه عكسه ، كما ذكره ابن منده في " كتاب الصحابة في ترجمته " ، فقال : روى علي بن قرين عن محمد بن عمر المدني عن يعقوب بن محمد بن صعصعة عن عبد الله بن أبي صعصعة عن البراء بن أوس { أنه قاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فرسين ، فضرب عليه السلام له خمسة أسهم }انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في " كتاب المغازي في غزاة خيبر " [ ص: 282 ] حدثني يعقوب بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن الحارث بن عبد الله بن كعب { أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد في خيبر ثلاثة أفراس : لزاز ، والظرب ، السكيت ، وقاد nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام أفراسا ، وقاد خراش بن الصمة فرسين ، وقاد البراء بن أوس بن خالد بن الجعد فرسين ، وقاد أبو عمرة الأنصاري فرسين ، قال : فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من كان له فرسان خمسة أسهم : أربعة لفرسيه ، وسهما له ، وما كان أكثر من فرسين ، لم يسهم له ، ويقال : إنه لم يسهم إلا لفرس واحد ، وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد ، ولم يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لنفسه إلا لفرس واحد } ، مختصر .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن إياس به ، وزاد في آخره : { وكان سلمة قد استنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي : فحدثت به سفيان ، فقال : خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى .
قال أبو عبيد : وهذا عندي أولى من حمله على أنه أعطاه من سهمه الذي كان خاصا به عليه السلام ، إذ لو كان كذلك لم يسم نفلا ، وإنما هو هبة ، أو عطية ، أو نحلة انتهى كلامه .