( ومن
دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم الفرسان . ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل )
وجواب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله على عكسه في الفصلين ، وهكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في الفصل الثاني أنه يستحق سهم الفرسان .
والحاصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة وعنده حالة انقضاء الحرب .
له أن السبب هو القهر والقتال فيعتبر حال الشخص عنده والمجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من البيت ، وتعليق الأحكام بالقتال يدلي على إمكان الوقوف عليه ، ولو تعذر أو تعسر تعلق بشهود الوقعة لأنه أقرب إلى القتال .
ولنا أن المجاوزة
[ ص: 283 ] نفسها قتال لأنه يلحقهم الخوف بها والحال بعدها حالة الدوام ولا معتبر بها ، ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعسر وكذا على شهود الوقعة ; لأنه حال التقاء الصفين ، فتقام المجاوزة مقامه إذ هو السبب المفضي إليه ظاهرا إذا كان على قصد القتال فيعتبر حال الشخص بحالة المجاوزة فارسا كان أو راجلا .
ولو
دخل فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان يستحق سهم الفرسان بالاتفاق ، ولو
دخل فارسا ثم باع فرسه أو وهب أو آجر أو رهن ففي رواية
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما اللهيستحق سهم الفرسان اعتبارا للمجاوزة ، وفي ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة ، لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن من قصده بالمجاوزة القتال فارسا .
ولو باعه بعد الفراغ لم يسقط سهم الفرسان ، وكذا إذا باع في حالة القتال عند البعض ، والأصح أنه يسقط لأن البيع يدل على أن غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر عزته .