نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم الفرسان . ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل )

وجواب الشافعي رحمه الله على عكسه في الفصلين ، وهكذا روى ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله في الفصل الثاني أنه يستحق سهم الفرسان .

والحاصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة وعنده حالة انقضاء الحرب .

له أن السبب هو القهر والقتال فيعتبر حال الشخص عنده والمجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من البيت ، وتعليق الأحكام بالقتال يدلي على إمكان الوقوف عليه ، ولو تعذر أو تعسر تعلق بشهود الوقعة لأنه أقرب إلى القتال .

ولنا أن المجاوزة [ ص: 283 ] نفسها قتال لأنه يلحقهم الخوف بها والحال بعدها حالة الدوام ولا معتبر بها ، ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعسر وكذا على شهود الوقعة ; لأنه حال التقاء الصفين ، فتقام المجاوزة مقامه إذ هو السبب المفضي إليه ظاهرا إذا كان على قصد القتال فيعتبر حال الشخص بحالة المجاوزة فارسا كان أو راجلا .

ولو دخل فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان يستحق سهم الفرسان بالاتفاق ، ولو دخل فارسا ثم باع فرسه أو وهب أو آجر أو رهن ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما اللهيستحق سهم الفرسان اعتبارا للمجاوزة ، وفي ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة ، لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن من قصده بالمجاوزة القتال فارسا .

ولو باعه بعد الفراغ لم يسقط سهم الفرسان ، وكذا إذا باع في حالة القتال عند البعض ، والأصح أنه يسقط لأن البيع يدل على أن غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر عزته .

التالي السابق


الخدمات العلمية