[ ص: 285 - 286 ] ولما استعان عليه الصلاة والسلام باليهود لم يعطهم شيئا من الغنيمة يعني أنه لم يسهم لهم ، ولأن الجهاد عبادة والذمي ليس من أهل العبادة والصبي والمرأة عاجزان عنه ، ولهذا لم يلحقهما فرضه والعبد لا يمكنه المولى وله منعه إلا أنه يرضخ لهم تحريضا على القتال مع إظهار انحطاط رتبتهم ، والمكاتب بمنزلة العبد لقيام الرق وتوهم عجزه فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال ، ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل ; لأنه دخل لخدمة المولى فصار كالتاجر ، والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى ، وتقوم على المرضى لأنها عاجزة عن حقيقة القتال ، فيقام هذا النوع من الإعانة مقام القتال بخلاف العبد لأنه قادر على حقيقة القتال ، والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق ، ولم يقاتل لأن فيه منفعة للمسلمين إلا أنه يزاد على السهم في الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة ، ولا يبلغ به السهم إذ قاتل ; لأنه جهاد والأول ليس من عمله ، ولا يسوى بينه وبين المسلم في حكم الجهاد .
وفي لفظ فكتب إليه : وسألت عن المرأة ، والعبد ، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا الناس ؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم ، إلا أن يحذيا من غنائم القوم ، مختصر .
ورواه أبو داود ، ولفظه عن يزيد بن هرمز ، قال : كتب نجدة الحروري إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن النساء ، هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ قال : فأنا كتبت كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى نجدة ، قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا ، وقد كان يرضخ لهن انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فقدمت على nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وهو يومئذ خليفة ، فحدثته هذا الحديث ، فقال : إن هذا الحد بين الصغير ، والكبير ، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66834ومن كان دون ذلك ، فاجعلوه في العيال }انتهى : وفي لفظ لهما : فاستصغرني ، مكان لم يجزني .
وجدة حشرج هي أم زياد الأشجعية وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن الأوزاعي ، قال : يسهم لهن ، قال : وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث ، وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة ، فالجواب ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه يحتمل أنه عليه السلام استطاب أنفس أهل الغنيمة ، وقال غيره : يشبه أن يكون عليه السلام إنما أعطاهم من الخمس الذي هو حقه ، دون حقوق من شهد الوقعة ، قال الترمذي : قال الأوزاعي : ويسهم للمرأة ، والصبي ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=66837لأنه عليه السلام أسهم للصبيان بخيبر ، وأسهم أئمة المسلمين بكل مولود ولد في أرض الحرب ، وأسهم عليه السلام للنساء بخيبر ، وأخذ بذلك المسلمون بعده } ، حدثنا بذلك علي بن حشرج ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا انتهى .
ولما ذكر عبد الحق في " أحكامه " حديث حشرج بن زياد أتبعه ، أن قال : وحشرج لا أعلم روى عنه إلا رافع بن سلمة بن زياد ، قال ابن القطان : وحال رافع بن سلمة لا يعرف ، وإن كان قد [ ص: 286 ] روى عنه جماعة : nindex.php?page=showalam&ids=15945كزيد بن الحباب ، nindex.php?page=showalam&ids=17081ومسلم بن إبراهيم ، وسعيد بن سليمان وغيرهم ، قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هذا الحديث ، ثم قال : nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع .
قال ابن القطان : ومع إرساله فمحمد بن عبد الله بن مهاجر مختلف فيه ، قال دحيم : كان ثقة ، وضعفه أبو حاتم ، وقال : لا يحتج له انتهى كلامه .
الحديث الثامن عشر : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان باليهود على اليهود ، ولم يعطهم من الغنيمة شيئا يعني لم يسهم لهم }قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " كتاب المعرفة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد قالا : ثنا أبو العباس أنا الربيع ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : قال : أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 287 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=66840استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع ، فرضخ لهم ، ولم يسهم لهم }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به الحسن بن عمارة ، وهو متروك انتهى .
ورواه أبو داود في " مراسيله " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد ، والقعنبي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فذكره وقال في آخره : زاد nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66843مثل سهمان المسلمين }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناده ضعيف ومنقطع ، انتهى .
وقال صاحب " التنقيح " : مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ضعيفة ، كان nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان لا يرى إرسال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة شيئا ، ويقول : هي بمنزلة الريح انتهى .
ورواية سهام المسلمين يدفع قول المصنف ، وهو محمول على الرضخ إلا أنها ضعيفة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وخبيب صحابي معروف انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال ، في " التنقيح " : ومستلم ثقة ، وخبيب بن عبد الرحمن أحد الثقات الأثبات ، والله أعلم .
{ حديث آخر } : روى nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن سعيد بن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي ، قال : { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه ، فإذا كتيبة حسناء ، فقال : من هؤلاء ؟ قالوا : هذا عبد الله بن أبي ابن سلول في مواليه من اليهود : وهم رهط nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام فقال : هل أسلموا ؟ قالوا : لا إنهم على دينهم ، قال : قولوا لهم : فليرجعوا ، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في " كتاب المغازي " ولفظه : { فقال : من هؤلاء ؟ قالوا : يا رسول الله هؤلاء حلفاء ابن أبي من يهود ، فقال عليه السلام : لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك }انتهى .
قال الحازمي في " كتاب الناسخ والمنسوخ " [ ص: 289 ] وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة ، فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم ، وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ ، وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ، ويستعين بهم بشرطين : أحدهما : أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعوا الحاجة إلى ذلك ، والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : الذي روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك { nindex.php?page=hadith&LINKID=66849أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين ، وأبى أن يستعين بمشرك ، كان في غزوة بدر ، ثم إنه عليه السلام استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع ، واستعان في غزوة حنين سنة ثمان nindex.php?page=showalam&ids=90بصفوان بن أمية ، وهو مشرك } ، فالرد الذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به ، وبين أن يرده ، كما له رد المسلم لمعنى يخافه ، فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين ، ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين ، إذا خرجوا طوعا ، ويرضخ لهم ، ولا يسهم لهم ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر ، رجاء إسلامه ، قال : وذلك واسع للإمام ، أن يرد المشرك ، ويأذن له ، انتهى .
وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كله نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنه .