( وإذا
غلبوا على أموالنا والعياذ بالله وأحرزوها بدارهم ملكوها ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يملكونها لأن الاستيلاء محظور ابتداء وانتهاء ، والمحظور لا ينتهض سببا للملك على ما عرف من قاعدة الخصم . ولنا : أن الاستيلاء ورد على مال مباح فينعقد سببا للملك دفعا لحاجة المكلف كاستيلائنا على أموالهم ، وهذا لأن العصمة تثبت على منافاة الدليل ضرورة تمكن المالك من الانتفاع ، فإذا زالت المكنة عاد مباحا كما كان غير أن الاستيلاء لا يتحقق إلا بالإحراز بالدار لأنه عبارة عن الاقتدار على المحل حالا ومالا والمحظور لغيره إذا صلح سببا لكرامة تفوق الملك وهو الثواب الآجل فما ظنك بالملك العاجل .