وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة أبي داود ، ثم قال : وقد أسند هذا الحديث من رواية ياسين الزيات عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، وياسين ضعيف ، انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " : وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، ولست أعرف هذا السند ، والله أعلم انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وإسحاق هذا متروك انتهى . ثم أخرجه عن رشدين عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا ، نحوه ; وقال : رشدين ضعيف ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " المعجم الأوسط " عن ياسين الزيات عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66892من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم ، فهو له ، وإن أدركه بعد أن يقسم ، فهو [ ص: 306 ] أحق بالثمن }انتهى .
ورواه ابن عدي في " كتاب الكامل " ، وضعف ياسين الزيات عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وابن معين ، ووافقهم ، وقال : عامة أحاديثه غير محفوظة انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع به ، وزاد فيه : { وذلك قبل أن يصيبهما المقاسم }انتهى .
وعجيب من عبد الحق كيف ذكر هذا الحديث ، وقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يصل سنده به ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ذكره منقطعا ، ثم وصله ، وهذا لفظه ، قال : " باب إذا غنم المشركون مال المسلم ، ثم وجده المسلم " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير : حدثنا عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : ذهب فرس له ، فأخذه العدو ، إلى آخر اللفظ المتقدم ، ثم قال : حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن عبدا nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر أبق ، [ ص: 307 ] فلحق بالروم ، فظهر عليه nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، فرده على عبد الله ، وأن فرسا nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر عاد ، فلحق بالروم ، فظهر عليه ، فرده على عبد الله انتهى . فترك الحديث المتصل ، وذكر المنقطع ، وقال : لم يصل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سنده به ، وينبغي أن يراجع فيه نسخة أخرى ، فإني لم أعتمد على النسخة ، وعلقت هنا لأتذكره ; والله أعلم .
الآثار : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن قبيصة بن ذؤيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : ما أصاب المشركون من أموال المسلمين ، فظهر عليهم ، فرأى رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به من غيره ، فإذا قسم ، ثم ظهروا عليه ، فلا شيء له إنما هو رجل منهم ، وفي رواية : هو أحق به من غيره بالثمن انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وهذا مرسل .
أثر آخر : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن خلاس عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي نحو ذلك ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه قال : رواية خلاس عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي صحيحة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وما احتج به عن تميم بن طرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في رجل اشترى بعيرا قد أحرزه العدو أن صاحبه يأخذه بالثمن ، فتميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ، والمرسل لا تثبت به حجة ، لأنه لا يدري عمن أخذه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : حدثنا الحسن بن عمارة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 308 ] { في عبد ، وبعير أحرزهما العدو ، ثم ظفر بهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما : إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء ، وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هكذا وجدته عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، ورواه غيره عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك الزراد عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعير وجد ، وهذا حديث يعرف بالحسن بن عمارة ، وهو متروك لا يحتج به ; ورواه مسلمة بن علي عن عبد الملك ، وهو أيضا ضعيف ، وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ، ولا يصح شيء من ذلك ، وروي من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، رواه إسحاق بن أبي فروة ، وياسين بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه ، وكلاهما متروك لا يحتج به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : واحتجوا أيضا بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له ، وما قسم ، فلا حق له فيه إلا بالقيمة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا إنما روي عن الشعبي عن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرسلا ، وكلاهما لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا قارب ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد روي أيضا عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهو أيضا مرسل ، وقد روي عن خلاس بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي نحوه ، قال : ورواية خلاس عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ضعيفة ، عند أهل العلم بالحديث ، يقولون : هي من كتاب ، وأنها منقطعة ، ويروون فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وإنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة بإسناده ، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة غير محتج به انتهى .