( وإن
دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه الأول بالخيار إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به وإن شاء تركه ) لأنه يتضرر بالأخذ مجانا ; ألا ترى أنه قد دفع العوض بمقابلته ، فكان اعتدال النظر فيما قلناه ; ولو اشتراه بعرض يأخذه بقيمة العرض ، ولو وهبوه لمسلم بقيمته لأنه ثبت له ملك خاص فلا يزال إلا بالقيمة ، ولو كان مغنوما وهو منفي يأخذه قبل القسمة ولا يأخذه بعدها لأن الأخذ بالمثل غير مفيد ، وكذا إذا كان موهوبا لا يأخذه لما بينا ، وكذا إذا كان مشترى بمثله قدرا ووصفا .