قال : ( فإن
أسروا عبدا فاشتراه رجل وأخرجه إلى دار الإسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذ به من العدو ) أما الأخذ بالثمن فلما قلنا . ( ولا يأخذ
[ ص: 305 ] الأرش ) لأن الملك فيه صحيح ، فلو أخذه أخذه بمثله وهو لا يفيد ولا يحط شيء من الثمن لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن بخلاف الشفعة ، لأن الصفقة لما تحولت إلى الشفيع صار المشترى في يد المشتري بمنزلة المشتري شراء فاسدا والأوصاف تضمن فيه كما في الغصب ، أما هاهنا الملك صحيح فافترقا .