( وإن
أسروا عبدا فاشتراه رجل بألف درهم فأسروه ثانيا وأدخلوه دار الحرب فأشتراه رجل آخر بألف درهم فليس للمولى الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن ) لأن الأسر ما ورد على ملكه .
( وللمشتري الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن ) لأن الأسر ورد على ملكه ( ثم يأخذه المالك القديم بألفين إن شاء ) لأنه قام عليه بالثمنين فيأخذه بهما ، وكذا إذا كان المأسور منه الثاني غائبا ليس للأول أن يأخذه اعتبارا بحال حضرته .