( فإن
أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون ذلك كله واشترى رجل ذلك كله وأخرجه إلى دار الإسلام فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا : يأخذ العبد وما معه بالثمن إن شاء ) اعتبارا لحالة الاجتماع بحالة الانفراد ، وقد بينا الحكم في كل فرد .