( وإذا
دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب عتق عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا : لا يعتق ) لأن الإزالة كانت مستحقة بطريق معين وهو البيع وقد انقطعت ولاية الجبر عليه فبقي في يده عبدا .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله : أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب فيقام الشرط وهو
[ ص: 308 ] تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق تخليصا له ، كما يقام مضي ثلاث حيض مقام التفريق فيما إذا أسلم أحد الزوجين من دار الحرب .