باب المستأمن [ ص: 310 ] ( وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل به أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم ) لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم بالاستئمان ، فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والغدر حرام إلا إذا غدر بهم ملكهم فأخذ أموالهم أو حبسهم ، أو فعل غيره بعلم الملك ولم يمنعه لأنهم هم الذين نقضوا العهد ، بخلاف الأسير لأنه غير مستأمن ، فيباح له التعرض وإن أطلقوه طوعا ( فإن غدر بهم ) أعني التاجر ( فأخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورا ) لورود الاستيلاء على مال مباح إلا أنه حصل بسبب الغدر ، فأوجب ذلك خبثا فيه ( فيؤمر بالتصدق به ) وهذا لأن الحظر لغيره لا يمنع انعقاد السبب على ما بيناه .