قال : (
وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال [ ص: 313 ] يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج ) قالوا : هو مثل الأراضي التي أجلوا أهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : فيهما الخمس اعتبارا بالغنيمة . ولنا : ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66958أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية وكذا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ رضي الله عنهما } ، ووضع في بيت المال ولم يخمس ولأنه مال مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال ، بخلاف الغنيمة لأنه مملوك بمباشرة الغانمين وبقوة المسلمين فاستحق الخمس بمعنى واستحقه الغانمون بمعنى وفي هذا السبب واحد وهو ما ذكرناه فلا معنى لإيجاب الخمس . .