( وإذا
دخل الحربي دارنا بأمان وله امرأة في دار الحرب وأولاد صغار وكبار ومال أودع بعضه ذميا وبعضه حربيا وبعضه مسلما فأسلم هاهنا ثم ظهر على الدار فذلك كله فيء ) أما المرأة وأولاده الكبار فظاهر لأنهم حربيون كبار وليسوا بأتباع وكذلك ما في بطنها لو كانت حاملا لما قلنا من قبل ، وأما أولاده الصغار فلأن الصغير إنما يصير مسلما تبعا لإسلام أبيه إذا كان في يده وتحت ولايته ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك ، وكذا أمواله لا تصير محرزة بإحرازه نفسه لاختلاف الدارين فبقي الكل فيئا وغنيمة ( وإن أسلم في دار الحرب ثم جاء فظهر على الدار فأولاده الصغار أحرار مسلمون ) تبعا لأبيهم لأنهم كانوا تحت ولايته حين أسلم إذ الدار واحدة ( وما كان من مال أودعه مسلما أو ذميا فهو له ) لأنه في يد محترمة ويده كيده ( وما سوى ذلك فيء ) أما المرأة وأولاده الكبار فلما قلنا . وأما المال الذي في يد الحربي فلأنه لم يصر
[ ص: 314 ] معصوما لأن يد الحربي ليست يدا محترمة . .