( وإذا
أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون هناك فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطإ ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تجب الدية في الخطإ والقصاص في العمد لأنه أراق دما معصوما ( لوجود العاصم وهو الإسلام ) لكونه مستجلبا للكرامة ، وهذا لأن العصمة أصلها المؤثمة لحصول أصل الزجر بها ، وهي ثابتة إجماعا ، والمقومة كمال فيه لكمال الامتناع به فيكون وصفا فيه فتتعلق بما علق به الأصل . ولنا قوله تعالى: {
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة }الآية ، جعل التحرير كل الموجب رجوعا إلى حرف الفاء أو إلى كونه كل المذكور فينتفي غيره ، ولأن العصمة المؤثمة بالآدمية لأن الآدمي خلق متحملا أعباء التكليف والقيام بها بحرمة التعرض والأموال تابعة لها ; أما المقومة فالأصل فيها الأموال لأن التقوم يؤذن بجبر الفائت ، وذلك في الأموال دون النفوس ، لأن من شرطه التماثل وهو في المال دون النفس فكانت النفوس تابعة ، ثم العصمة المقومة في الأموال بالإحراز بالدار لأن العزة بالمنعة ، فكذلك في النفوس إلا أن الشرع أسقط اعتبار منعة الكفرة لما أنه أوجب إبطالها ، والمرتد والمستأمن في دارنا من أهل دارهم حكما لقصدهما الانتقال إليها . .