وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحوه سواء . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثامن والتسعين ، من القسم الأول بعدة ألفاظ : فمنها : " من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة ، ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة " ، وفي لفظ : " فقد أدرك الصلاة كلها " ، وفي لفظ : " وليتم ما بقي " ، وفي لفظ : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن معاذ بن هشام حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن عزرة بن تميم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس ، فليصل إليها أخرى }انتهى .
وأخرج أيضا عن همام ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح ، ثم طلعت الشمس ، وقال : حدثني خلاس عن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يتم صلاته " ، انتهى ، وفي هذه الألفاظ كلها رد على من يفسر حديث الصحيحين { : بالكافر إذا أسلم ، [ ص: 327 ] فقد أدرك مقدار ركعة من الصلاة } ، ومنهم من يفسره " بالمأموم " ويشهد له رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35393من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه }انتهى .
وهذه الأحاديث أيضا مشكلة عن مذهبنا في القول ببطلان صلاة الصبح إذا طلعت عليها الشمس ، والمصنف استدل به على أن آخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس .