[ ص: 326 ] باب الجزية ( وهي على ضربين : جزية توضع بالتراضي والصلح فتتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق ) كما { nindex.php?page=hadith&LINKID=66959صالح رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل نجران على ألف ومائتي حلة } ، ولأن الموجب هو التراضي فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق ( وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم ، فيضع على الغني الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين درهما يأخذ منهم في كل شهر أربعة دراهم ، وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين ، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهما ) وهذا عندنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يضع على كل حالم دينارا أو ما يعدل الدينار الغني والفقير في ذلك سواء [ ص: 327 ] لقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66915خذ من كل حالم وحالمة دينارا أو عدله معافر من غير فصل }ولأن الجزية إنما وجبت بدلا عن القتل حتى لا تجب على من لا يجوز قتله بسبب الكفر كالذراري والنسوان ، وهذا المعنى ينتظم الفقير والغني . [ ص: 328 - 329 ] ومذهبنا منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهم ، ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار ولأنه وجب نصرة للمقاتلة فتجب على التفاوت بمنزلة خراج الأرض ، وهذا لأنه وجب بدلا عن النصرة بالنفس والمال وذلك يتفاوت بكثرة الوفر وقلته فكذا ما هو بدله ، وما رواه محمول على أنه كان ذلك صلحا ، ولهذا أمره بالأخذ من الحالمة وإن كانت لا يؤخذ منها الجزية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : في سماع السدي من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نظر ، وإنما قيل : إنه رآه ، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وسمع من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن ، وذكر أن بعضهم رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، قال : وهو أصح انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الحادي والعشرين ، من القسم الأول ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . ويراجعان ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه رواه ، ولم يذكر فيه قصة الحالم ، وإن كان أصحاب " الأطراف " عزوه إليه أيضا ، لأنهم إنما يعتبرون أصل الحديث ، وأنصف ابن تيمية في " المنتقى " إذ قال بعد أن عزاه لأصحاب السنن : وليس nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه ذكر الحالم ، ووهم ابن دقيق العيد في " الإلمام " فعزاه لأصحاب السنن . ولم يستثن ، وأقوى منه في الوهم ما فعله بعض أهل العصر في كتاب وضعه على التنبيه [ ص: 328 ] nindex.php?page=showalam&ids=11815لأبي إسحاق الشيرازي ، فذكر في " باب الجزية " عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=66917nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فقال : خذ من كل حالم دينارا ; أو عدله معافر } ، ثم قال : أخرجه أصحاب السنن ، وليس هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، والله أعلم ; ولفظة الحالمة : رويت فيه أيضا مرسلا ومسندا ; فالمسند رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل { nindex.php?page=hadith&LINKID=66918أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم وحالمة دينارا ، أو عدله معافر }انتهى .
{ حديث آخر } : بمعناه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام " في كتاب الأموال " حدثنا عثمان بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير قال : { كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنه من كان على يهودية أو نصرانية ، فإنه لا يفتن عنها ، وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى ، عبد أو أمة ، دينار واف ، أو قيمته }انتهى .
{ حديث آخر } : بمعناه ، رواه ابن زنجويه النسائي في " كتاب الأموال " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ثنا عوف عن الحسن ، قال : { كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : من أسلم من يهودي أو نصراني فله ما للمسلم ، وعليه ما عليه ، ومن أبى فعليه الجزية ، على كل حالم من ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، دينار واف أو قيمته من المعافر ، في كل عام }انتهى .
قال أبو عبيد : وهذا والله أعلم فيما نرى منسوخ ، إذ كان في أول الإسلام نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم ، والمحفوظ من ذلك الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه ، لأنه الأمر الذي عليه المسلمون ، وبه كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أمراء الأجناد ، فإن كان الذي فيه ذكر الحالمة محفوظا فوجهه ما ذكرناه ، كما روى الصعب بن جثامة { nindex.php?page=hadith&LINKID=66923أن خيلا أصابت من أبناء المشركين ، فقال عليه السلام : هم من آبائهم } ، ثم جاء النهي عن قتل الذرية من النساء والصبيان في أحاديث كثيرة انتهى .
قوله : ومذهبنا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهم ، ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار ; قلت : أما الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه في الإمارة " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي ، قال : وضع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في الجزية على رءوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير اثني عشر درهما انتهى . وهو مرسل ، ورواه ابن زنجويه في " كتاب الأموال " حدثنا أبو نعيم ثنا مندل عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن أبي عون عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وضع ، إلى آخره . طريق آخر : رواه ابن سعد في " الطبقات في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم بن الفضل ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وضع الجزية على [ ص: 330 ] أهل الذمة فيما فتح من البلاد ، فوضع على الغني ثمانية وأربعين درهما ، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير اثني عشر درهما ، مختصر من حديث طويل .
طريق آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه بعث عثمان بن حنيف ، فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهما ، وأربعة وعشرين ، واثني عشر انتهى . وأما الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي . .