[ ص: 334 ] ( ولا جزية على امرأة ولا صبي ) لأنها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال ، وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية . قال : ( ولا زمن ولا أعمى ) وكذا المفلوج والشيخ الكبير لما بينا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه تجب إذا كان له مال لأنه يقتل في الجملة إذا كان له رأي ( ولا على فقير غير معتمل ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله . [ ص: 335 - 336 ] له : إطلاق حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه ولنا : أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه لم يوظفها على فقير غير معتمل وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن خراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة له ، فكذا هذا الخراج والحديث محمول على المعتمل . .
قوله : إن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لم يوظف الجزية على فقير غير معتمل ، وكان بمحضر من الصحابة ; قلت : المراد nindex.php?page=showalam&ids=7بعثمان عثمان بن حنيف ، والذي تقدم عنه أنه وضع عليهم ثمانية وأربعين ، [ ص: 337 ] وأربعة وعشرين ، واثني عشر ; وروى ابن زنجويه في " كتاب الأموال " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15464الهيثم بن عدي عن عمر بن نافع حدثني أبو بكر العبسي ، صلة بن زفر ، قال : أبصر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شيخا كبيرا من أهل الذمة يسأل ، فقال له : ما لك ؟ قال : ليس لي مال ، وأن الجزية تؤخذ مني ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما أنصفناك ، أكلنا شيبتك ، ثم نأخذ منك الجزية ، ثم كتب إلى عماله أن لا يأخذوا الجزية من شيخ كبير انتهى . .