نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
باب أحكام المرتدين قال : ( وإذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام ، فإن كانت له شبهة كشفت عنه ) لأنه عساه اعترته شبهة فتزاح وفيه دفع شره بأحسن الأمرين إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب لأن الدعوة بلغته .

قال : ( ويحبس ثلاثة أيام ، فإن أسلم وإلا قتل . وفي الجامع الصغير : المرتد يعرض عليه الإسلام حرا كان أو عبدا ، فإن أبى قتل ) وتأويل الأول [ ص: 345 ] يستمهل فيمهل ثلاثة أيام لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار .

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب .

وعن الشافعي رحمه الله : أن على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه التأمل فقدرناها بالثلاثة . ولنا قوله تعالى: { فاقتلوا المشركين }من غير قيد الإمهال وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : { من بدل دينه فاقتلوه }ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل للحال من غير استمهال ، وهذا لأنه لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم ، ولا فرق بين الحر والعبد لإطلاق الدلائل . وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام لأنه لا دين له ولو تبرأ عما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود . .


باب أحكام المرتدين

[ ص: 345 ] الحديث الأول : قال عليه السلام : { من بدل دينه فاقتلوه }; قلت : روي من حديث ابن عباس ; ومن حديث معاوية بن حيدة ; ومن حديث عائشة . أما حديث ابن عباس : فأخرجه البخاري في " كتاب الجهاد في استتابة المرتدين " عن عكرمة أن { عليا أتي بزنادقة ، فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتهم لقوله عليه السلام : من بدل دينه فاقتلوه }انتهى . ووهم الحاكم في " المستدرك " فرواه في " كتاب الفضائل " ، وقال : على شرط البخاري ، ولم يخرجاه ، ورواه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في " مصنفيهما " بدون القصة ، حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من بدل دينه فاقتلوه }انتهى .

وأما حديث معاوية بن حيدة : فأخرجه الطبراني في " معجمه الكبير " عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من بدل دينه [ ص: 346 ] فاقتلوه ، إن الله لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه }انتهى .

وأما حديث عائشة : فأخرجه الطبراني في " معجمه الأوسط " عن أبي بكر الهذلي عن الحسن ، وشهر بن حوشب عن عائشة مرفوعا نحوه ، سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية