باب أحكام المرتدين قال : ( وإذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام ، فإن كانت له شبهة كشفت عنه ) لأنه عساه اعترته شبهة فتزاح وفيه دفع شره بأحسن الأمرين إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب لأن الدعوة بلغته .
قال : ( ويحبس ثلاثة أيام ، فإن أسلم وإلا قتل . وفي الجامع الصغير : المرتد يعرض عليه الإسلام حرا كان أو عبدا ، فإن أبى قتل ) وتأويل الأول [ ص: 345 ] يستمهل فيمهل ثلاثة أيام لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله: أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أن على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه التأمل فقدرناها بالثلاثة . ولنا قوله تعالى: { فاقتلوا المشركين }من غير قيد الإمهال وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه }ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل للحال من غير استمهال ، وهذا لأنه لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم ، ولا فرق بين الحر والعبد لإطلاق الدلائل . وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام لأنه لا دين له ولو تبرأ عما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود . .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " عن nindex.php?page=showalam&ids=11939أبي بكر الهذلي عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16128وشهر بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا نحوه ، سواء .