[ ص: 346 ] ( وأما المرتدة فلا تقتل ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تقتل لما روينا ، ولأن ردة الرجل مبيحة للقتل من حيث إنه جناية مغلظة فتناط بها عقوبة مغلظة وردة المرأة تشاركها فيها فتشاركها في موجبها . ولنا أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=66943النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء } ، ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء ، وإنما عدل عنه دفعا لشر ناجز ، وهو الحراب ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحية البنية بخلاف الرجال فصارت المرتدة كالأصلية . قال : ( ولكن تحبس حتى تسلم ) لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار ، فتجبر على إيفائه بالحبس كما في حقوق العباد . .
الحديث الثاني : روي أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=66943النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء }; قلت : تقدمت الأحاديث في ذلك . ومن أحاديث الباب : ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه في الحدود " عن عبد الله بن عيسى الجزري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن أبي رزين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66944لا تقتل المرأة إذا ارتدت } ، انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وعبد الله هذا كذاب . يضع الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان . وغيره ، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة [ ص: 347 ] انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن حفص بن سليمان أبي عمرو الأسدي عن موسى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { أن امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت فلم يقتلها }انتهى .
وقال : هذا حديث لا يرويه عن موسى بن أبي كثير غير nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص ، وضعف nindex.php?page=showalam&ids=14238حفص بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وابن معين ، وقال ابن عدي : وعامة ما يرويه غير محفوظ انتهى .
وقال السهيلي في " الروض الأنف " : ولم يصب من قاس المرتدة على نساء الحرب ، فإن المرتدة لا تسترق ، ولا تسبى كما تسبى نساء الحرب ، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل نساء الحرب ، ليكن مالا للمسلمين انتهى .
الآثار : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن أبي رزين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن الإسلام ، ولكن يحبسن ، ويدعين إلى الإسلام ، ويجبرن عليه انتهى .
ورواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة به ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في [ ص: 349 ] مصنفه في أواخر القصاص " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن أبي رزين به ; ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، إلا أنه قال : عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، فليحرر ذلك ، ثم أسند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يعيب على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حديثا كان يرويه ، ولم يروه غير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن أبي رزين انتهى . ثم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أبي مالك النخعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود .
[ ص: 350 ] به . أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أمر في أم ولد تنصرت ، أن تباع في أرض ذات مؤنة عليها ، ولا تباع في أهل دينها ، فبيعت بدومة الجندل ، من غير أهل دينها انتهى .
أثر آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : المرتدة تستتاب ولا تقتل انتهى .
ثم قال : وخلاس ضعيف ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
أحاديث الخصوم : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن عبد الله بن أذينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغاز عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : { ارتدت امرأة عن الإسلام ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عليها الإسلام ، فإن أسلمت وإلا قتلت ، فعرض عليها فأبت ، أن تسلم ، فقتلت }انتهى .
وعبد الله بن أذينة جرحه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، فقال : لا يجوز الاحتجاج به بحال ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " المؤتلف والمختلف " : متروك ; ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وقال : عبد الله بن عطارد بن أذينة منكر الحديث ، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما ، انتهى .
ومعمر بن بكار في حديثه وهم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي ، وهذا الحديث ملحق بالأول .
الآثار : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن سعيد بن عبد العزيز أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتلة مثلة ، شد رجليها بفرسين ، ثم صاح بهما ، فشقاها ، لكن قيل : إن سعيدا هذا لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ، فيكون منقطعا .