قال : (
وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته فهو موقوف ، فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يجوز ما صنع في الوجهين ، اعلم أن
تصرفات المرتد على أقسام : نافذ بالاتفاق : كالاستيلاد ، والطلاق ، لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الولاية ، وباطل بالاتفاق : كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة له ، وموقوف بالاتفاق : كالمفاوضة لأنها تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم ، ومختلف في توقفه : وهو ما عددناه لهما أن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ
[ ص: 352 ] يعتمد الملك ولا خفاء في وجود الأهلية لكونه مخاطبا وكذا الملك لقيامه قبل موته على ما قررناه من قبل ; ولهذا
لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر من امرأة مسلم يرثه ، ولو
مات ولده بعد الردة قبل الموت لا يرثه فيصح تصرفاته قبل المدة إلا أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تصح كما تصح من الصحيح لأن الظاهر عوده إلى الإسلام إذ الشبهة تزاح فلا يقتل ويصار كالمرتدة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تصح كما تصح من المريض . لأن من انتحل إلى نحلة لا سيما معرضا عما نشأ عليه قلما يتركه فيفضي إلى القتل ظاهرا بخلاف المرتدة لأنها لا تقتل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أنه حربي مقهور تحت أيدينا على ما قررناه في توقف الملك وتوقف التصرفات بناء عليه وصار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان ، فيؤخذ ويقهر ، وتتوقف تصرفاته لتوقف حاله فكذا المرتد واستحقاقه القتل لبطلان سبب العصمة في الفصلين ، فأوجب خللا في الأهلية ، بخلاف الزاني وقاتل العمد لأن الاستحقاق في ذلك جزاء على الجناية وبخلاف المرأة لأنها ليست حربية ولهذا لا تقتل . .