( فإن
كانت لهم فئة أجهز على جريحهم
[ ص: 360 ] وأتبع موليهم ) دفعا لشرهم كي لا يلتحقوا بهم ( وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ) لاندفاع الشر دونه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز ذلك في الحالين لأن القتال إذا تركوه لم يبق قتلهم دفعا ، وجوابه ما ذكرناه أن المعتبر دليله لا حقيقته .