[ ص: 362 ] ( ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز ، والكراع على هذا الخلاف ، له أنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه ، ولنا : أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى ، والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى . .
قوله : روي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة ، وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " آخر مصنفه في باب وقعة الجمل " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن فطر عن منذر عن ابن الحنفية أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قسم يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه من كراع وسلاح انتهى .
ورواه ابن سعد في " الطبقات في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية " أخبرنا الفضل بن دكين ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16797فطر بن خليفة عن منذر الثوري ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، وذكر يوم الجمل ، قال : لما هزموا قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا تجهزوا على جريح ، ولا تتبعوا مدبرا ، وقسم فيهم بينهم ما قوتل به من سلاح وكراع ، وأخذنا ما جلبوا به علينا من كراع [ ص: 363 ] أو سلاح ، انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ثنا مسعود بن سعد الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن أبي البختري ، قال : لما انهزم أهل الجمل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا تطلبوا من كان خارجا من العسكر ، وما كان من دابة أو سلاح ، فهو لكم ، وليس لكم أم ولد ، وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشرا ، قالوا : يا أمير المؤمنين ، تحل لنا دماؤهم ، ولا تحل لنا نساؤهم ؟ فخاصموه ، فقال : هاتوا نساءكم واقرعوا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فهي رأس الأمر وقائدهم ، قال : فخصمهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وعرفوا ، وقالوا : نستغفر الله انتهى .