نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 362 ] ( ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز ، والكراع على هذا الخلاف ، له أنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه ، ولنا : أن عليا رضي الله عنه قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى ، والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى . .


قوله : روي أن عليا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة ، وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ; قلت : روى ابن أبي شيبة في " آخر مصنفه في باب وقعة الجمل " حدثنا وكيع عن فطر عن منذر عن ابن الحنفية أن عليا قسم يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه من كراع وسلاح انتهى .

ورواه ابن سعد في " الطبقات في ترجمة محمد بن الحنفية " أخبرنا الفضل بن دكين ثنا فطر بن خليفة عن منذر الثوري ، قال : سمعت محمد بن الحنفية ، وذكر يوم الجمل ، قال : لما هزموا قال علي : لا تجهزوا على جريح ، ولا تتبعوا مدبرا ، وقسم فيهم بينهم ما قوتل به من سلاح وكراع ، وأخذنا ما جلبوا به علينا من كراع [ ص: 363 ] أو سلاح ، انتهى .

وروى ابن أبي شيبة أيضا ، حدثنا يحيى بن آدم ثنا مسعود بن سعد الجعفي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري ، قال : لما انهزم أهل الجمل ، قال علي : لا تطلبوا من كان خارجا من العسكر ، وما كان من دابة أو سلاح ، فهو لكم ، وليس لكم أم ولد ، وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشرا ، قالوا : يا أمير المؤمنين ، تحل لنا دماؤهم ، ولا تحل لنا نساؤهم ؟ فخاصموه ، فقال : هاتوا نساءكم واقرعوا على عائشة ، فهي رأس الأمر وقائدهم ، قال : فخصمهم علي ، وعرفوا ، وقالوا : نستغفر الله انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية