[ ص: 373 ] قال : (
ولقطة الحل والحرم سواء ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجب التعريف في لقطة
الحرم إلى أن يجيء صاحبها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=96171لقوله عليه الصلاة والسلام في الحرم : ولا يحل لقطتها إلا لمنشد }. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13613اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة }من غير فصل ولأنها لقطة وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها ، وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف ،
[ ص: 374 ] والتخصيص
بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا . .