نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 373 ] قال : ( ولقطة الحل والحرم سواء ) وقال الشافعي : يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها { لقوله عليه الصلاة والسلام في الحرم : ولا يحل لقطتها إلا لمنشد }. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة }من غير فصل ولأنها لقطة وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها ، وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف ، [ ص: 374 ] والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا . .


( ولقطة الحل والحرم ) الحديث الثاني : { قال عليه السلام في الحرم : ولا تحل لقطتها إلا لمنشدها }; قلت : أخرجه البخاري ، ومسلم عن ابن عباس ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته ، إلا من عرفها ، ولا يختلى خلاؤه ، فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر ، فإنه لقينهم ولبيوتهم ، فقال عليه السلام : إلا الإذخر }انتهى .

وأخرجا أيضا عن أبي هريرة ، قال : { لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وأنها لم تحل لأحد كان قبلي ، وأنها أحلت لي ساعة من نهار ، وأنها لم تحل لأحد بعدي ، فلا ينفر صيدها ، ولا يختلى شوكها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يفدى ، وإما أن يقتل ، فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله ، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا ، فقال عليه السلام : إلا الإذخر ، فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال : اكتبوا لي يا رسول الله ، فقال عليه السلام : اكتبوا لأبي شاه }قال الوليد : فقلت للأوزاعي : ما قوله : اكتبوا ؟ قال : قال البخاري : الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى .

وفي لفظ آخر لهما : { ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد } ، أخرجه البخاري في " العلم والحج واللقطة " ، ومسلم في " الحج " .

الحديث الثالث : قال عليه السلام : { احفظ عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ; } [ ص: 374 ] قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " ، فرواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي في " اللقطة " ، ورواه مسلم في " القضاء " ، والترمذي ، وابن ماجه في " الأحكام " كلهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ، قال : { جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ، فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها ، قال : فضالة الغنم ؟ قال : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : فضالة الإبل ؟ قال : ما لك ولها ، معها سقاؤها ، وحذاؤها ، ترد الماء ، وترعى الشجر ، فذرها حتى يلقاها ربها ، }انتهى . .

التالي السابق


الخدمات العلمية