قال : ( وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم ندفع إليه حتى يقيم البينة ، فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجبر ، والعلامة مثل أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها ، لهما أن صاحب اليد ينازعه في اليد ولا ينازعه في الملك فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه ، ولا تشترط إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه . ولنا أن اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة ، وهو البينة اعتبارا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66976فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه }وهذا للإباحة عملا بالمشهور . [ ص: 375 ] وهو قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي }الحديث ، ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه استيثاقا ، وهذا بلا خلاف لأنه يأخذ الكفيل لنفسه بخلاف التكفيل لوارث غائب عنده ، وإذا صدق قيل لا يجبر على الدفع كالوكيل يقبض الوديعة إذا صدقه ، وقيل يجبر لأن المالك هاهنا غير ظاهر والمودع مالك ظاهر . .