نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم ندفع إليه حتى يقيم البينة ، فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء ) وقال مالك والشافعي : يجبر ، والعلامة مثل أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها ، لهما أن صاحب اليد ينازعه في اليد ولا ينازعه في الملك فيشترط الوصف لوجود المنازعة من وجه ، ولا تشترط إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه . ولنا أن اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة ، وهو البينة اعتبارا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام : { فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه }وهذا للإباحة عملا بالمشهور . [ ص: 375 ] وهو قوله عليه الصلاة والسلام : { البينة على المدعي }الحديث ، ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه استيثاقا ، وهذا بلا خلاف لأنه يأخذ الكفيل لنفسه بخلاف التكفيل لوارث غائب عنده ، وإذا صدق قيل لا يجبر على الدفع كالوكيل يقبض الوديعة إذا صدقه ، وقيل يجبر لأن المالك هاهنا غير ظاهر والمودع مالك ظاهر . .


الحديث الرابع : قال عليه السلام : { فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه }; قلت : أخرج مسلم عن أبي بن كعب { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة : عرفها ، وإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها ، فأعطه إياها ، وإلا فاستمتع بها }; وفي رواية : { وإلا فهي كسبيل مالك ; }انتهى .

وأخرجه أيضا عن زيد بن خالد ، وفيه : { فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها ، فأعطها إياه ، وإلا فهي لك ، } [ ص: 375 ] ولفظ أبي داود : { فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها ، فادفعها إليه } ، ولفظ النسائي ، وابن حبان : { فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها ، ووعائها ، فأعطه إياها } ، وأخرج أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني ، وفيه : { فإن جاء باغيها ، فعرف عفاصها وعددها ، فادفعها إليه } ، قال أبو داود : هذه زيادة زادها حماد بن سلمة ، وأخرجه الترمذي ، والنسائي من حديث سفيان الثوري بهذه الزيادة ، وذكر مسلم في " صحيحه " أن سفيان الثوري ، وزيد بن أبي أنيسة ، وحماد بن سلمة ذكروا هذه الزيادة ، فثبت أن حماد بن سلمة لم ينفرد بها انتهى .

الحديث الخامس : حديث : { البينة على المدعي } ، يأتي في " الدعوى " إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية