[ ص: 378 ] كتاب الإباق ( الآبق أخذه أفضل في حق من يقوى عليه ) لما فيه من إحيائه . وأما الضال فقد قيل كذلك ، وقد قيل : تركه أفضل لأنه لا يبرح مكانه فيجده المالك ولا كذلك الآبق ، ثم آخذ الآبق يأتي به إلى السلطان لأنه لا يقدر على حفظه بنفسه بخلاف اللقطة ، ثم إذا رفع الآبق إليه يحبسه ، ولو رفع الضال لا يحبسه لأنه لا يؤمن على الآبق الإباق ثانيا بخلاف الضال . قال : ( ومن رد آبقا على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه جعله أربعون درهما ، وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه ) وهذا استحسان ، والقياس أن لا يكون له شيء إلا بالشرط ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لأنه متبرع بمنافعه فأشبه العبد الضال . ولنا أن الصحابة رضوان الله عليهماتفقوا على وجوب أصل الجعل إلا أن منهم من أوجب أربعين ، ومنهم من أوجب ما دونها فأوجبنا الأربعين في مسيرة السفر وما دونها فيما دونه توفيقا وتلفيقا بينهما ولأن إيجاب الجعل أصله حامل على الرد ، إذ الحسبة نادرة فتحصل صيانة أموال الناس ، والتقدير بالسمع ولا سمع في الضال فامتنع ولأن الحاجة إلى صيانة الضال دونها إلى صيانة الآبق لأنه لا يتوارى والآبق يختفي ، ويقدر الرضخ في الرد عما دون السفر باصطلاحهما أو يفوض إلى رأي القاضي ، وقيل تقسم الأربعون على الأيام الثلاثة إذ هي أقل مدة السفر . قال : ( وإن كانت قيمته أقل من أربعين يقضى له بقيمته إلا درهما ) قال .
[ ص: 379 ] رضي الله عنه : وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : له أربعون درهما ، لأن التقدير بها ثبت بالنص فلا ينقص عنها ، ولهذا لا يجوز الصلح على الزيادة بخلاف الصلح على الأقل لأنه حط منه . nindex.php?page=showalam&ids=16908ولمحمد رحمه الله أن المقصود حمل الغير على الرد ليحيا مال المالك فينقص درهم ليسلم له شيء تحقيقا للفائدة ، وأم الولد والمدبر في هذا بمنزلة القن إذا كان الرد في حياة المولى لما فيه من إحياء ملكه ، ولو رد بعد مماته لا جعل فيهما لأنهما يعتقان بالموت بخلاف القن ، ولو كان الراد أبا المولى أو ابنه وهو في عياله أو أحد الزوجين على الآخر فلا جعل لأن هؤلاء يتبرعون بالرد عادة ولا يتناولهم إطلاق الكتاب . .
[ ص: 378 ] كتاب الإباق قوله : ولنا إجماع الصحابة على أصل الجعل . إلا أن منهم من أوجب الأربعين ، ومنهم من أوجب ما دونها ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري [ ص: 379 ] عن أبي رباح عبد الله بن رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، قال : أصبت غلمانا أباقا بالغين ، فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود فقال : الأجر والغنيمة ، قلت : هذا الأجر ، فما الغنيمة ؟ قال : أربعون درهما من كل رأس ، انتهى .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " ، وقال : هو أمثل ما في الباب . [ ص: 380 ] أثر آخر : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وأبي هاشم أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهما انتهى .
أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق ، قال : أعطيت الجعل في زمن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أربعين درهما انتهى .
أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن عمرو بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل في جعل الآبق دينارا ، أو اثني عشر درهما .
أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن حصين عن [ ص: 381 ] الشعبي عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه جعل في جعل الآبق دينارا ، أو اثني عشر درهما ، انتهى .