قال : ( وإن
أبق من الذي رده فلا شيء عليه ) لأنه أمانة في يده لكن هذا إذا أشهد ، وقد ذكرناه في اللقطة . قال رضي الله عنه : وذكر في بعض النسخ أنه لا شيء له ، وهو صحيح أيضا لأنه في معنى البائع من المالك ولهذا كان له أن يحبس الآبق حتى يستوفي الجعل بمنزلة البائع يحبس المبيع لاستيفاء الثمن ، وكذا إذا مات في يده لا شيء عليه لما قلنا . .