فصل في الشركة الفاسدة ( ولا تجوز
الشركة في الاحتطاب والاصطياد وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه ) وعلى هذا الاشتراك في أخذ كل شيء مباح لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة
والتوكيل في أخذ المال المباح باطل ، لأن أمر الموكل به غير صحيح والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائبا عنه ، وإنما يثبت الملك لهما بالأخذ وإحراز المباح ،
فإن أخذاه معا فهو بينهما نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقاق ،
وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئا فهو للعامل ،
وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله بأن قلعه أحدهما وجمعه الآخر أو قلعه وجمعه وحمله الآخر فللمعين أجر المثل بإلغاء ما بلغ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهما اللهلا يجاوز به نصف ثمن ذلك وقد عرف في موضعه . .