نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقى عليها الماء فالكسب بينهما لم تصح الشركة ، والكسب كله للذي استقى ، وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغل ، وإن كان صاحب الراوية فعليه أجر مثل البغل ) أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح وهو الماء ; وأما وجوب الأجر فلأن المباح إذا صار ملكا للمحرز وهو المستقي وقد استوفى منافع ملك الغير وهو البغل أو الراوية بعقد فاسد فيلزمه أجره ( وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال ويبطل شرط التفاضل ) لأن الربح فيها تابع للمال فيتقدر بقدره ، كما أن الريع تابع للبذر في المزارعة والزيادة إنما تستحق بالتسمية [ ص: 401 ] وقد فسدت فبقي الاستحقاق على قدر رأس المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية