( وإذا
مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة ) لأنها تتضمن الوكالة ، ولا بد منها لتحقق الشركة على ما مر ; والوكالة تبطل بالموت وكذا بالالتحاق مرتدا إذا قضى القاضي بلحاقه ، لأنه بمنزلة الموت على ما بيناه من قبل ، ولا فرق بينما إذا علم الشريك بموت صاحبه أو لم يعلم لأنه عزل حكمي ، وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة بخلاف ما إذا
فسخ أحد الشريكين الشركة ومال الشركة دراهم ودنانير حيث يتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي ، والله أعلم . .