قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : ( لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول : إذا مت فقد وقفت داري على كذا ) . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : ( يزول ملكه بمجرد القول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يزول حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه ) . قال رضي الله عنه : الوقف لغة : هو الحبس ، تقول وقفت الدابة وأوقفتها بمعنى ، وهو في الشرع عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية ، ثم قيل المنفعة معدومة فالتصدق بالمعدوم لا يصح فلا يجوز الوقف أصلا عنده وهو الملفوظ في الأصل ، والأصح أنه جائز عنده إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية . وعندهما : حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث واللفظ ينتظمهما والترجيح بالدليل . لهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=67039قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى ثمغ : تصدق بأصلها [ ص: 404 ] لا يباع ولا يورث ولا يوهب }ولأن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف منه ليصل ثوابه إليه على الدوام وقد أمكن دفع حاجته بإسقاط الملك وجعله لله تعالى إذ له نظير في الشرع وهو المسجد فيجعل كذلك . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام : { لا حبس عن فرائض [ ص: 405 ] الله تعالى }. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح : جاء محمد عليه الصلاة والسلام ببيع الحبس ، ولأن الملك باق فيه بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعة وسكنى وغير ذلك والملك فيه للواقف ، ألا ترى أن له ولاية التصرف فيه بصرف غلاته إلى مصارفها ونصب القوام فيها إلا أنه يتصدق بمنافعه ، فصار شبيه العارية ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة دائما ولا تصدق عنه إلا بالبقاء على ملكه ، ولأنه لا يمكن أن يزال ملكه لا إلى مالك لأنه غير مشروع مع بقائه كالسائبة بخلاف الإعتاق لأنه إتلاف وبخلاف المسجد ، لأنه جعل خالصا لله تعالى ولهذا لا يجوز الانتفاع به ، وهاهنا لم ينقطع حق العبد عنه فلم يصر خالصا لله تعالى . قال رضي الله عنه : قال في الكتاب : لا يزول ملك الواقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته وهذا في حكم الحاكم صحيح لأنه قضاء في مجتهد فيه ، أما في تعليقه بالموت فالصحيح أنه لا يزول ملكه إلا أنه تصدق بمنافعه مؤبدا ، فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا فيلزم ، والمراد بالحاكم المولى ، فأما المحكم ففيه اختلاف المشايخ . ولو وقف في مرض موته قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هو بمنزلة الوصية بعد الموت . والصحيح أنه لا يلزمه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وعندهما يلزمه إلا أنه يعتبر من الثلث ، والوقف في الصحة من جميع المال وإذا كان الملك [ ص: 406 ] يزول عندهما يزول بالقول عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمنزلة الإعتاق لأنه إسقاط الملك . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لا بد من التسليم إلى المتولي لأنه حق الله تعالى ، وإنما يثبت فيه في ضمن التسليم إلى العبد لأن التمليك من الله تعالى ، وهو مالك الأشياء لا يتحقق مقصودا ، وقد يكون تبعا لغيره فيأخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة . قال : ( وإذا صح الوقف على اختلافهم ) وفي بعض النسخ : وإذا استحق مكان قوله وإذا صح ( خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه ) لأنه لو دخل في ملك الموقوف عليه لا يتوقف عليه بل ينفذ بيعه كسائر أملاكه ولأنه لو ملكه لما انتقل عنه بشرط المالك الأول ، كسائر أملاكه قال رضي الله عنه : قوله خرج عن ملك الواقف يجب أن يكون قولهما على الوجه الذي سبق تقريره . .
الحديث الثاني : قال عليه السلام . { لا حبس عن فرائض الله }; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه في الفرائض " عن nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا حبس عن فرائض الله ، } [ ص: 405 ] انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ، وأخوه عيسى ضعيفان ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا حسان بن عبد الله الواسطي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش عن nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا حبس " انتهى . قوله : وعن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال : جاء محمد ببيع الحبس ; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه في البيوع " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وابن أبي زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح [ ص: 406 ] قال : جاء محمد ببيع الحبس ، انتهى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي