قال : (
ووقف المشاع عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ) لأن القسمة من تمام القبض والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : لا يجوز ) لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به ، وهذا فيما يحتمل القسمة وأما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أيضا ، لأنه يعتبر بالهبة والصدقة المنفذة إلا في المسجد والمقبرة ، فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضا عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى ولأن المهايأة فيهما في غاية القبح بأن يقبر فيه الموتى سنة ويزرع سنة ويصلى فيه في وقت ويتخذ إصطبلا في وقت ، بخلاف الوقف لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة ، ولو
وقف الكل ثم استحق جزء منه بطل في الباقي عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لأن الشيوع مقارن كما في الهبة ، بخلاف ما إذا رجع الواهب في البعض أو رجع الوارث في الثلثين بعد موت المريض وقد وهبه أو أوقفه في مرضه وفي المال ضيق لأن الشيوع في ذلك طارئ ; ولو استحق جزء مميز بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع ولهذا جاز في الابتداء ، وعلى هذا : الهبة
[ ص: 407 ] والصدقة المملوكة . قال : ( ولا يتم الوقف عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهحتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : إذا سمى فيه جهة تنقطع ، جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم ) لهما أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك ، وأنه يتأبد كالعتق ، فإذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه مقتضاه ، فلهذا كان التوقيت مبطلا له كالتوقيت في البيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله أن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وهو موفر عليه لأن التقرب تارة يكون في الصرف إلى جهة تنقطع ومرة بالصرف إلى جهة تتأبد فيصح في الوجهين ، قيل : إن التأبيد شر بالإجماع إلا أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله لا يشترط ذكر التأبيد لأن لفظة الوقف والصدقة منبئة عنه لما بينا أنه إزالة الملك بدون التمليك كالعتق ، ولهذا قال في الكتاب في بيان قوله وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم وهذا هو الصحيح . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ذكر التأبيد شرط لأن هذا صدقة بالمنفعة أو بالغلة وذلك قد يكون موقتا وقد يكون مؤبدا فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد فلا بد من التنصيص . .