قال : ( ويجوز وقف العقار ) لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهموقفوه ( ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول ) . [ ص: 408 ] قال رضي الله عنه : وهذا على الإرسال قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز ) وكذا سائر آلات الحراثة لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود ، وقد يثبت من الحكم تبعا ما لا يثبت مقصودا كالشرب في البيع والبناء في الوقف . nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله معه فيه لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده فلأن يجوز الوقف فيه تبعا أولى .
[ ص: 407 ] قوله : ويجوز وقف العقار ، لأن جماعة من الصحابة وقفوه ; قلت : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في كتاب الفضائل " عن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي حدثني عثمان بن هنيد بن عبد الله بن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي أخبرني أبي عن يحيى بن عثمان بن الأرقم حدثني عثمان بن الأرقم المخزومي أنه كان يقول : أنا ابن سبع الإسلام ، أسلم أبي سابع سبعة ، وكانت داره على الصفا ، وهي الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها في الإسلام ، وفيها دعا الناس إلى الإسلام ، فأسلم فيها خلق كثير : منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فسميت دار الإسلام ، وتصدق بها nindex.php?page=showalam&ids=377الأرقم على ولده ، فقرأت نسخة صدقته : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما قضى nindex.php?page=showalam&ids=377الأرقم في ربعه ما حاز الصفا ، أنها صدقة بمكانها من الحرم ، لا تباع ، ولا تورث ، شهد nindex.php?page=showalam&ids=8861هشام بن العاص بذلك ، وفلان مولى هشام بن العاص ، قال : [ ص: 408 ] فلم تزل هذه الدار صدقة قائمة فيها ولده ، يسكنون ، ويؤاجرون ، ويأخذون عليها ، مختصر . وسكت عنه .
{ حديث آخر } : روى nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في كتابه " غريب الحديث " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام وقف دارا له على المردودة من بناته انتهى .