وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله ويجوز بيعه يجوز وقفه لأنه يمكن الانتفاع به فأشبه العقار والكراع والسلاح . ولنا أن الوقف فيه لا يتأبد ولا بد منه على ما بيناه فصار كالدراهم والدنانير ، بخلاف العقار ولا معارض من حيث السمع ولا من حيث التعامل فبقي على أصل القياس ، وهذا لأن العقار يتأبد ، والجهاد سنام الدين فكان معنى القربة فيهما أقوى فلا يكون غيرهما في معناهما . .