قال : ( وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ) قال رضي الله عنه : ذكر فصلين : شرط الغلة لنفسه وجعل الولاية إليه . أما الأول فهو جائز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ولا يجوز على قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، وهو قول هلال الرازي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وقيل : إن الاختلاف بينهما بناء على الاختلاف في اشتراط القبض والإفراز ، وقيل : هي مسألة مبتدأة والخلاف فيما إذا شرط البعض لنفسه في حياته وبعد موته للفقراء ، وفيما إذا شرط الكل لنفسه في حياته وبعد موته للفقراء سواء ; ولو وقف وشرط البعض أو الكل لأمهات أولاده ومدبر يه ما داموا أحياء ، فإذا ماتوا فهو للفقراء والمساكين فقد قيل يجوز بالاتفاق وقد قيل هو على الخلاف أيضا ، وهو الصحيح لأن اشتراطه لهم في حياته كاشتراطه لنفسه . وجه قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذي قدمناه ، فاشتراطه البعض أو الكل لنفسه يبطله ، لأن التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه . nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله ما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=67007أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من صدقته } ، والمراد منها صدقته الموقوفة ، ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط فدل على صحته ، ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة على ما بيناه ، فإذا شرط [ ص: 413 ] البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله تعالى لنفسه ، لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه . وهذا جائز كما إذا بني خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشرط أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه ، ولأن مقصوده القربة وفي الصرف إلى نفسه ذلك ; قال عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67009نفقة الرجل على نفسه صدقة }ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك فهو جائز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله الوقف جائز والشرط باطل ولو شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف ، والشرط عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله الوقف باطل ، وهذا بناء على ما ذكرنا . وأما فصل الولاية فقد نص فيه على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو قول هلال أيضا وهو ظاهر المذهب وذكر هلال في وقفه ، وقال أقوام : إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له ولاية ، وإن لم يشترط لم تكن له ولاية . قال مشايخنا : الأشبه أن يكون هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لأن من أصله أن التسليم إلى القيم شرط لصحة الوقف فإذا سلم لم يبق له ولاية فيه . ولنا أن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه ، فيستحيل أن لا يكون له الولاية ، وغيره يستفيد الولاية منه ولأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف فيكون أولى بولايته كمن اتخذ مسجدا يكون أولى بعمارته ونصب المؤذن فيه ، وكمن أعتق عبدا كان الولاء له لأنه أقرب الناس [ ص: 414 ] إليه ، ولو أن الواقف شرط ولايته لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعها من يده نظرا للفقراء ، كما له أن يخرج الوصي نظرا للصغار وكذا إذا شرط أن ليس لسلطان ولا لقاض أن يخرجها من يده ويوليها غيره لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فبطل .
قال المصنف : والمراد وقفه ; قلت : غريب أيضا ، وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " باب الأحاديث التي اعترض بها على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أخبرني حجر المدري ، قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=67008في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم : يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر }انتهى . [ ص: 413 ]
الحديث الخامس قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67009نفقة الرجل على نفسه صدقة }; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب ; ومن حديث الخدري ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; ومن حديث أبي أمامة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في كتاب الأطعمة " [ ص: 415 ] إلا أنه قال : فإنه له زكاة ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه انتهى .