قال : ( ومن
جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه ، فله أن يبيعه وإن مات يورث عنه ) لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به ، ولو كان السرداب لمصالح المسجد
[ ص: 415 ] جاز كما في
مسجد بيت المقدس ، وروى
الحسن عنه أنه قال : إذا
جعل السفل مسجدا وعلى ظهره مسكن فهو مسجد لأن المسجد مما يتأبد وذلك يتحقق في السفل دون العلو .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله على عكس هذا لأن المسجد معظم وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه جوز في الوجهين حين قدم
بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه حين دخل
الري أجاز ذلك كله لما قلنا . قال : ( وكذلك إن
اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فيه ) يعني له أن يبيعه ويورث عنه ، لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه حق المنع وإذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المنع فلم يصر مسجدا ، ولأنه أبقى الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالى ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لا يباع ولا يورث ، ولا يوهب ) اعتبره مسجدا وهكذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يصير مسجدا لأنه لما رضي بكونه مسجدا ، ولا يصير مسجدا إلا بالطريق دخل فيه الطريق وصار مستحقا كما يدخل في الإجارة من غير ذكر .